أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تقسيط ديوانى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تقسيط ديوانى
معلومات عن الفتوى: تقسيط ديوانى
رقم الفتوى :
6107
عنوان الفتوى :
تقسيط ديوانى
القسم التابعة له
:
البيع بالتقسيط
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من محمد بك توفيق من ذوى الأملاك بمصر فى تقسيط رزنا مجى هذا عنوانه تقسيط أطيان جفالك رزقة بلا مال بوجه الإيهاب من لدن المراحم الخديوية وهذا نصه إعطا عن جانب سعادة لا مع النور دستور وقور الخديوى الأكرم أفندينا ولى النعم مد سعيد باشا المعظم حامى حمى الإسلام بالديار المصرية من أطيان ناحية طبنوها عن أصل أطيان جفالك سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بمديرية الغربية باسم الست كلفدان جركس من تعلقات أفندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال عن ما كانت تلك الأطيان مقيدة باسم سعادة افندينا ولى النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديوانى مؤرخ فى غرة رجب سنة 1255 والآن بمقتضى الإرادة السنية أطيان مذكورة برموجبه دفتر إفراز وتحديد تلك الأطيان الواردة من مديرية الغربية بأختام عمد النواحى المذكورة ومعاون المالية وإفادة المديرية رقم 17 ذى سنة 1270 بعهدة الست المومى إليها ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها إعطا وتوجيه شده ومن بعد انقراض ذريتها الثلثاى من تلك الأطيان إلى مدفن مرحومة جنتمكان الست عين الحياة هانم والدة سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه والثلث إلى مسجد الأستاذ الأباصيرى رضى الله عنه عن جانب سعادة أفندينا ولى النعم المشار إليه بجهتين مذكورتين وقف وإرصاد شدة بر موجب منطوق إرادة سنية الصادرة من المالية عربى العبارة رقم 10 ذى سنة 1270 وعلى موجبها إفادة المالية رقم 25 ذى سنة 1270 فبناء على منطوق الإرادة المشار إليها تطبيقا للأصول المقررة أطيان مذكورة باعتبار عن أول توت سنة 1269 بر وجه مشروح رزقة بلا مال دردفتر أرزاق ثبت وقيد شدة .
وكما هى الأصول قد تحرر هذا التقسيط الديوانى بديوان الرزنامجة العامرة - انتهى - فهل يعتبر هذا التقسيط تمليكا على وجه الإيهاب وقد تمت الهبة فيه بالقبض وحيازة الموهوب له العين الموهوبة ويكون شرط الوقف بعد انقراض الذرية شرطا فاسدا لا يؤثر على صحة الهبة كما قضت به المحكمة العليا فى مثل هذا التقسيط أو أنه يعتبر وقفا ذلك هو ما نستمده من علم فضيلتكم طبقا لما تقضى به نصوص الشريعة الغراء أدامكم الله مخدمها ومن طيه ورقة التقسيط .
نص الجواب
الحمد لله
فيما سبق بتاريخ 12 القعدة سنة 1323 رفع إلينا مثل هذا السؤال بنصه ومعناه فأجبنا عنه بما نصه نص العلماء على أن الهبة لاتبطل بالشروط الفاسدة، وقالوا لو قال أعطيتك دارى حياتك فإذا مت فهى لى صحت الهبة وبطل الشرط .
وقالوا .
إن قال جعلته باسم ابنى يكون هبة لأن الناس يريدون به التمليك والهبة إذا تقرر هذا فنقول إن المتبادر من عبارة هذا التقسيط وعنوانه أن ما تضمنه من الإعطاء والتوجيه على الوجه المبين به من باب الهبة الصحيحة ولا ينافى ذلك قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره، لأنه شرط فاسد والهبة لا تبطل به .
فحيث صدر الإعطاء والتوجيه ممن يملكه للست دلاور المذكورة وقبضت تلك الأطيان المعطاه ووضعت يدها عليها بالطريق الشرعية فى حياة الواهب مفرزة معينة غير مشغولة بغيرها تمت تلك الهبة ، وكانت الأطيان المذكورة ملكا للست دولار المرقومة ولا تكون وقفا بمجرد ما جاء فى التقسيط المذكور من قوله ومن بعد انقراض ذريتها إلى آخره كما علمت وهذا بعينه هو جواب هذا السؤال والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: